الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس الفعل المذكور في السؤال من السنة؛ إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله في الجنائز -فيما نعلم- وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإشارة بالسبابة إلى الجنازة، لا أصل له.
جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب -من كتب الشافعية- عند حديثه على الإشارة بالسبابة في التشهد. قال: وَاعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ رَفْعِ مُسَبِّحَةِ الْيُمْنَى خَاصًّا بِهَذَا الْمَحَلِّ تَعَبُّدِيٌّ، فَلَا يُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ، فَمَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْجِنَازَةِ، لَا أَصْلَ لَهُ. قَرَّرَهُ شَيْخُنَا عَنْ فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ. اهــ.
وقد قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ؛ فَهُوَ رَدٌّ. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ. اهـ.
قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: وَهَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام، وَهُوَ مِنْ جَوَامِع كَلِمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رَدّ كُلّ الْبِدَع، وَالْمُخْتَرَعَات...
وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي حِفْظه، وَاسْتِعْمَاله فِي إِبْطَال الْمُنْكَرَات، وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَال بِهِ. اهـ.
وانظر للأهمية، الفتوى: 174831 عن حكم طلب شهادة الناس على الميت بأنه من أهل الخير.
والله أعلم.