الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ترجّح عندك حرمة مثل هذا التصوير، فاعمل بذلك في خاصّة نفسك، دون أن تنكر على من خالفك، أو تلزمه برأيك.
وإن كان أبوك أو أخوك يرجحون الجواز، أو يقلّدون من يرى ذلك، فلا حرج عليهم؛ فإن الخلاف في ذلك سائغ معتبر.
ومن ثم؛ فإن كان أحدهما يريد أن يحتفظ بهذه الصور؛ فلا تنكر عليه، ويسعك أن تسكت عنه. وراجع للفائدة الفتوى: 16387.
وعلى ذلك؛ فيمكنك أن تعطي أخاك هاتف والدتك بما عليه من صورها، كما يمكنك أن تسكت عن احتفاظ والدك بصورك، وإن كلّمته فيها بما تراه راجحًا، فليكن ذلك بأدب الولد مع والده، ثم ليفعل هو بعد ذلك ما يراه.
وراجع للفائدة الفتويين: 214816، 427816.
والله أعلم.