الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الأضحية بدنة أو بقرة، فلا حرج في ذلك، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن البدنة أو البقرة تجزىء في الأضحية عن سبعة، ولا يضر عندهم اختلاف النية ما دام ذلك على سبيل القربة، بل يجوز عند الشافعية والحنابلة أن يشترك معهم من أراد اللحم فقط دون القربة، قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولو أرادوا القربة، الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعاً، أو وجبت على البعض دون البعض، وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت، بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد، وبعضهم هدي الإحصار..... انتهى.
وقال صاحب تحفة المحتاج -شافعي-: ويجزي البعير والبقرة، الذكر والأنثى منهما، أي كل منهما، عن سبعة من البيوت هنا ومن الدماء وإن اختلفت أسبابها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة، واجباً كان أو تطوعاً، سواء كانوا كلهم متقربين، أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم. انتهى.
إذا ثبت ما ذكرناه تبين لك أن يجوز لك الاشتراك مع إخوتك في الأضحية بنية الصدقة، علماً بأن الأفضل أن تشتركي معهم بنية الأضحية -وإن ضحى عنك زوجك- لأن الأضحية أفضل من الصدقة، وبيان ذلك أن في الأضحية معنيين:
الأول: التقرب إلى الله بإراقة الدماء.
والثاني: التصدق باللحم، أما الصدقة ففيها معنى واحد فقط.
والله أعلم.