الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المخاطب بعدم الأخذ من شعره وأظافره هو من يريد أن يضحي، أي يذبح الأضحية، إما مباشرة بنفسه أو أن يوكل شخصاً بذلك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً. رواه مسلم.
وهذا النهي النبوي هل هو نهي تحريم أم تنزيه، جمهور العلماء على أنه نهي تنزيه، أي يكره، لمريد الأضحية أخذ شيء من أشعاره وأظفاره، وذهب بعضهم إلى أنه يحرم عليه ذلك، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئاً، ظاهر هذا تحريم قص الشعر، وهو قول بعض أصحابنا، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا مكروه غير محرم، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك. انتهى.
وعلى مذهب الجمهور فإن الكراهة ترتفع للحاجة.
والله أعلم.