الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى المغفرة والرحمة لوالدتك. وبخصوص الذهب الذي احتفظت به بعد وفاتها قبل 20 عاما، ونسيته بالخزانة، ولم تخرج زكاته. فتجب عليك زكاته، ولا تسقط بالنسيان، ونرجو ألا يلحقك إثم بسبب ذلك التأخير؛ لأنه لم يكن عن عمد -كما ذكرت- وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه أحمد والطبراني وغيرهما وصححه الألباني.
وإن كنت خزنت هذا المال بنية الادخار، أو نحو ذلك، فعليك الآن المبادرة إلى أداء الزكاة عما مضى؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
قال النووي -رحمه الله-: إذا مضت عليه -يعني المال- سنون, ولم يؤد زكاتها، لزمه إخراج الزكاة عن جميعها؛ سواء علم وجوب الزكاة أم لا. انتهى
فَأَدِّ الزكاة عن السنوات السابقة التي كان الذهب فيها نصابا، وحال عليه الحول، والنصابُ من الذهب هو ما يبلغ: 85 غرامًا، فأكثر. والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر -اثنان ونصف في المائة.
وقد ذكرت أن مقدار الذهب الذي تملك يبلغ 400 غرام، فهو يبلغ النصاب وأكثر.
وعليه؛ فأخرج ما تعلق بذمتك من الزكاة عن السنوات الماضية، وطريقة ذلك أن تخرج ربع العشر من 400 غرام عن العام الأول، وهو 10 غرامات، فيبقى 390 غراما، فتخرج ربع عشرها، وهو 9.75 غراما عن العام الثاني، ويبقى: 380.25 غراما، فتخرج ربع عشرها وهو: 9.506 غراما عن العام الثالث، ويبقى: 370.743، فتخرج ربع عشرها عن العام الرابع، وهكذا، حتى تؤدي الزكاة عن تلك الفترة الماضية.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 271171 ، 302779، 35577.
والله أعلم.