الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: "إذا كنت مجبرة على الزواج، فشاوري أهلك" لا أثر له على عصمة الزوجية، ولا يقع به طلاق بمجرده.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وقوله: أمرك بيدك. وقوله: اختاري نفسك. كناية في حق الزوج، يفتقر إلى نية، أو دلالة حال، كما في سائر الكنايات، فإن عدم لم يقع به طلاق؛ لأنه ليس بصريح. انتهى.
وراجع الفتوى: 150219.
والله أعلم.