الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة المسؤول عن حالتها، لا ينطبق عليها حكم المستحاضة؛ لأن المستحاضة لا يمكنها حفظ طهارتها وقتًا يكفي للوضوء، والصلاة، قال ابن قدامة: وجملته: أن المستحاضة، ومن به سلس البول أو المذي، أو الجريح الذي لا يرقأ دمه، وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل المحل، وشده، والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه. انتهى.
وبخصوص التحفظ، أو حشو المحل بقطن، أو نحوه، فإنه لا يمنع من بطلان الوضوء بخروج الإفرازات إذا خرجت تلك الإفرازات إلى ظاهر الفرج، وهو ما يظهر عند قعود المرأة لحاجتها، كما سبق في الفتوى: 350140، وهي بعنوان: "حشو الفرج بقطنة لمنع خروج الإفرازات إلى خارجه هل يبقِي المرأة على طهارة؟".
والله أعلم.