الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الجواب عن سؤالك يقتضي التنبيه على ما يلي:
1ـ لا يجب عليك الاستنجاء, ولا تبديل ثيابك بسبب ما تجده من رائحة الغائط، أو غيره؛ فإن الرائحة في حدّ ذاتها ليست نجسة, ولا يلزمك البحث, ولا التفتيش، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: كريح الدبر، فإنها طاهرة، واكتسابها ريح النجاسة لا يضر. انتهى.
2ـ إذا وجدت رطوبة, وشككت هل هي عرق أم غيره، فاعمل على طهارتها, ولا يجب غسلها، ولا تبديل ثيابك؛ فإن الأصل هو الطهارة، فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين الجازم بخلاف ذلك، جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: أيضًا يُعلّل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شُك في نجاسة طاهر، فهو طاهر، أو في طهارة نجس، فهو نجس؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. انتهى.
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة، نجسناه، وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة. انتهى.
3ـ إذا وجد الشخص بللًا، وشك هل هو عرق أو شيء خارج من الدبر؟ فالأصل عدم خروج شيء من الدبر، ومن ثم؛ فإنه لا يلزمه الوضوء، ففي الحديث المتفق عليه: شُكِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئًا، أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحا.
وأخيرًا: نحذّرك من الوسوسة؛ فإنها داء عضال، فعليك الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها؛ فإن ذلك علاج نافع لها.
والله أعلم.