الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما قام به الابن المشار إليه عقوق، وكبيرة من كبائر الذنوب، ففي الحديث: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ -ثَلاَثًا- الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ. متفق عليه.
فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وليجتهد في برها بعد وفاتها، فإن البر لا ينقطع بالموت. وانظري الفتوى: 422809 والفتوى: 185693. وكلاهما عن كيفية التوبة من العقوق في حياة الوالدين وبعد مماتهما.
وأما حرمان الابن العاق من الميراث؛ فلا يجوز حرمانه من نصيبه في الميراث، لأن الولد يرث أباه وأمه بسبب النسب لا بسبب البر، والنسب يستوي فيه العاق والبار، وموانع الإرث ثلاثة.
قال الرحبي في منظومته في الميراث:
ويَمْنَعُ الشخصَ من الميراث واحدةٌ من عِلَلٍ ثلاثِ
رِقٌّ وقتلٌ واختلافُ دينِ فافهم فليس الشكُّ كاليقينِ
فهذه موانع الإرث التي دل عليها الشرع، وليس منها العقوق، فالواجب عليكم تمكين أخيكم من أخذ نصيبه الشرعي في الميراث، وعليه إثم عقوقه، ويجب إخباره بالتركة التي خلفتها والدته، وعدم كتمان أي شيء منها؛ لأنه شريكٌ في التركة، وليس أجنبيا عنها، فهو مالك لنصيبه الشرعي، فيُخبَر به، ولا يكتم عنه شيء، ولا يجوز أن يوزع نصيبه على المحتاجين بدون إذنه ورضاه، فاتقوا الله تعالى، ولا تتحيلوا لحرمانه من حقه.
والله أعلم.