الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت إنما أفطرت بالأكل والشرب، ثم ارتكبت الفاحشة في نهار هذا اليوم الذي أفطرته. فإن فقهاء الشافعية يرون أن الواجب عليك هو القضاء فحسب، ولا تجب عليك الكفارة.
قال البغوي في التهذيب في فقه الإمام الشافعي: لو أفطر بالأكل، ثم جامع أو فاخذ؛ فأنزل، ثم أولج، لا كفارة عليه. انتهى.
وانظر الفتوى: 111609.
ولا حرج عليك في العمل بهذا المذهب -إن شاء الله- وذلك لأن الترخص ببعض أقوال أهل العلم للحاجة، يجيزه كثير من العلماء، كما بيناه في الفتوى: 134759.
ولو كفرت كفارة واحدة عن جميع تلك الأيام، كان ذلك حسنا، وراجع الفتوى: 276439.
وعليك قضاء تلك الأيام وجوبا، وهذا القضاء واجب على الفور.
وإن كنت أفطرت بالجماع، فلو كفرت كفارة واحدة؛ أجزأك ذلك على قول بعض أهل العلم -كما أشرنا إليه- والجمهور يوجبون عليك في كل يوم كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. فإن عجزت عن الصيام لمرض أو نحوه، أطعمت عن كل يوم ستين مسكينا.
وحيث وجبت الكفارة؛ فإنها واجبة على الفور، وحيث وجب عليك القضاء فقط على قول الشافعية، فعليك عند الجمهور مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، وانظر الفتوى: 137449.
والله أعلم.