الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجميع أجزاء الأضحية بما فيها أمعاؤها وجلدها حكمه حكم اللحم نفسه من جواز أكله، والتصدق به، وحرمة بيعه، قال صاحب أسنى المطالب شرح روضة الطالب: ويحرم الإتلاف والبيع لشيء من أجزاء أضحية التطوع وهديه وإعطاء الجزار أجرة منه. ا.هـ
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 9533.
والله أعلم.