الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن سرقت مالًا من أبيها، ولا تقدر على مصارحته لتستحلّه منه؛ فعليها أن تردّ المال إليه، ولا يشترط أن تعلمه بأنّها سرقته، ولكن يكفي أن تردّه إليه بأي وسيلة لا يترتب عليها مفسدة، ولا توقعها في حرج، كما بينا ذلك في الفتوى: 272065.
وإذا كانت لا تملك مالاً؛ فإنّها تظلّ مَدِينة بهذا الحق؛ فمتى أيسرت ردّته إلى أبيها.
ومتى كانت تائبة صادقة العزم على ردّ المال لأبيها، فلا لوم عليها في العجز عن ردّه، وراجعي الفتوى: 114435.
والله أعلم.