الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أرضعت تلك الطفلة فإنك تصيرين أما لها من الرضاع، ويصير زوجك أبا لها من الرضاع.
جاء في «المدونة»: قُلْتُ: أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَتُرْضِعُ صَبِيًّا قَبْلَ أَنْ تَحْمِلَ، دَرَّتْ لَهُ فَأَرْضَعَتْهُ، وَلَمْ تَلِدْ قَطُّ وَهِيَ تَحْتَ زَوْجٍ، أَيَكُونُ اللَّبَنُ لِلزَّوْجِ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا، وَأَرَى أَنَّهُ لِلْفَحْلِ ... وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْوَطْءَ يُدِرُّ اللَّبَنَ، وَيَكُونُ مِنْهُ اسْتِنْزَالُ اللَّبَنِ فَهُوَ يُحَرِّمُ. اهــ مختصرا.
وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِثُبُوتِ التَّحْرِيمِ بِلَبَنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَقَدَّمَ حَمْلٌ.
فَيُحَرِّمُ لَبَنُ الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تُوطَأْ وَلَمْ تَحْبَل قَطُّ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، وَلأَنَّهُ لَبَنُ امْرَأَةٍ، فَتَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَعَلَيْهِ الْمَذْهَبُ أَنَّ لَبَنَ الْبِكْرِ لَا يَنْشُرُ التَّحْرِيمَ. اهــ.
وقد سبق أن بينا في الفتوى: 38351 أن اللبن إذا ثاب من غير حمل، ينشر الحرمة.
والله أعلم.