الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتمايل أثناء الصلاة مكروه.
قال ابن قدامة في المغني، وهو يعدد مكروهات الصلاة: وكره التميل في الصلاة؛ لما روى النجاد، بإسناده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته؛ فليسكن أطرافه، ولا يتميل مثل اليهود. انتهى.
ومثله قول صاحب الجوهرة النيرة في كتب الحنفية: ويكره أن يتمايل على يمناه، أو يسراه. انتهى.
والمكروه من الأفعال لا تبطل به الصلاة، إلا إذا كثر على التفصيل الآتي، بعد في الفتوى المحال عليها.
قال ابن قدامة بعد سرده لمكروهات الصلاة: ولا تبطل الصلاة بجميع ذلك، إلا ما كان منها فعلا، كالعبث، وفرقعة الأصابع، إذا كثر متواليا، فإنه يبطل الصلاة. اهـ.
فإذا كان شأن هذا الإمام أن يقوم بهذا التمايل على الوجه المبطل، فلا تصح إمامته؛ لبطلان صلاته هو. وراجع المزيد في الفتوى: 212230 وهي بعنوان:"مذاهب الفقهاء في حد الحركات المبطلة للصلاة" وانظر الفتوى: 319732 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.