الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النجاسة لا تطهر بمجرد المسح بالبلل, بل لا بد من مكاثرتها بالماء حتى يغمرها، جاء في كشاف القناع، ممزوجًا بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلي: والمراد بالمكاثرة: صبّ الماء على النجاسة (بحيث يغمرها من غير) اعتبار (عدد) لما تقدم (ولم يبق للنجاسة عين، ولا أثر من لون، أو ريح) فإن لم يذهبا، لم تطهر (إن لم يعجز) عن إزالتهما، أو إزالة أحدهما. انتهى.
وبناء عليه؛ فإن النجاسة المذكورة لا تطهر بمجرد مسحها -سواء كانت قليلة, أم جافة-.
مع التنبيه على أن يسير النجاسة يعفى عنه عند بعض أهل العلم، كما سبق في الفتوى: 418594، وتراجع الفتوى:139270 في حكم طهارة المتنجس بالجفاف.
والله أعلم.