الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك الأول: فإن الاجتهاد ليس نقصا في الشريعة، بل هو من كمالها، وهو من مظاهر رحمة الله بعباده ولطفه بهم، وبيان حكمة وجود مسائل في الشريعة من هذا الجنس تجده في الفتوى: 197621.
وأما الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، فهو الظن غير المستند إلى أمارات، لا ظن المجتهدين المبني على النظر في الأدلة، فهذا مأمور باتباعه، والصيرورة إليه عند عدم الدليل القاطع.
قال الألوسي: المراد بقوله: إِنَّ الظَّنَّ إلخ استعمال الظن في مواضع اليقين، وليس المراد به إبطال الظن بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة. انتهى
وهذا النوع من الخلاف لا يبغضه الله، بل إنه يأجر المختلفين: إما أجرا إن أخطأوا، وإما أجرين إن أصابوا، كما في الحديث الذي ذكرته.
وإنما يبغض الله، وينهى عن الخلاف بعد ورود البينات، وهي الدلائل القطعية، فهذا هو الخلاف المذموم المنهي عنه، وانظر الفتوى: 233125.
وأما ما بقي من أسئلتك، فيرجى إرساله بشكل مستقل لتتم الإجابة عليه، كما هي سياسة الموقع.
والله أعلم.