الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الرذاذ المتطاير: إن كان من ماء الاستنجاء، فلا يحكم بنجاسته، إلا إذا كان متغيرًا بالنجاسة، وانظر الفتوى: 170699.
وحيث شككت في نجاسته، أو في إصابة شيء منه للبدن، فاطرح الشك، ولا تلتفت إليه، وابنِ على اليقين، وهو الطهارة.
وأما إذا تيقنت وصول النجاسة إلى شيء من بدنك، فالخطب يسير، فما عليك إلا أن تصب الماء على الموضع الذي أصابته النجاسة من بدنك فحسب، وتطهر بذلك، ولا تحتاج إلى غير هذا.
ومن العلماء من يسهّل في يسير النجاسة، فلا يوجب إزالتها، وانظر الفتوى: 134899.
وعليك أن تطرح الوساوس، فلا تبالي بها، ولا تعيرها أي اهتمام.
والله أعلم.