الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تدفع الزكاة للأولاد المشار إليهم لمجرد أن يدرسوا في المدارس الخاصة.
وإذا كانت الأم تعني بقولها إنها غارمة أي عليها ديون لتلك المدارس، وكانت غير قادرة على السداد، جاز دفع الزكاة إليها في سداد ديونها، ولا يلزمها بيع سيارتها، إلا إذا كانت السيارة زائدة عن حاجتها، فإنها لا تعطى من الزكاة حينئذ لقدرتها على السداد من ثمن السيارة.
وانظر الفتوى: 214174، والفتوى: 278497. في صفة الغارم التي تدفع إليه الزكاة.
والله أعلم.