الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم التعاون على بيع الأدوات ينبني على نوع استعمالها، والأصل في ذلك أن ما علم منها أنه لا يستخدم إلا في المحرم منع بيعه مطلقا، بغض النظر عن حال من يباع إليه، وما كان منها لا يستخدم إلا في المباح، جاز بيعه مطلقا، بعض النظر عن حال مشتريه، وما كان يصلح للاستعمالين: المباح والمحرم، فينظر في حال مشتريه، فإن علم يقينا أو ظنا غالبا أنه يستخدمه فيما حرم الله، منع بيعه إليه، وإن علم يقينا أو ظنا غالبا أنه يستخدمه فيما هو مباح، جاز بيعه إليه، وإن جهل الحال، نظر في ما هو الغالب عند الناس، فإن غلب عليهم استعماله فيما يشتمل على محرم، منع البيع، وإلا جاز، وراجع الجواب:6934، والجواب:1886.
والله أعلم.