الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم على نجاسة ما يسيل من دم، وقال البعض بطهارة ذلك غير الخارج من السبيلين، معتمدين على أدلة قد تكون أقوى من أدلة الجمهور، وقد تقدم لنا تفصيل ذلك، ويمكنك مراجعته في الفتوى رقم: 3978 وعلى ما ذهب إليه الجمهور، فإن كنت تمصين هذا الدم وتتفلينه، فلا حرج في ذلك إذا لم يمكن مسحه وإزالته بشيء آخر وتعذر الاحتراز منه، ويعفى عما تزدردينه منه عن طريق الخطأ أو الغلبة أو المشقة.
قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78].
وإن كنت إنما تمصينه وتبتلعينه، فإن ذلك لا يجوز على كل الأقوال، لقول الله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ [البقرة: 173]، وهو هنا داخل في هذا العموم.
والله أعلم.