الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبناء على القبر منهي عنه، وراجع في ذلك الفتاوى: 29974، 244339، 132285.
والميت إن كان يتأذى، فإنه يتأذى بالبناء على قبره، لا بهدم البناء المنهي عنه، والذي أمرنا بتسويته، فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: ألا أبعثك، على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. رواه مسلم.
وعلى ذلك فهدم ما بني على المقابر القديمة هو المشروع، وأما إزالة الرمال التي تم الردم بها، فلا يدخل في ذلك، ولا داعي له.
وفي حال رفض من قام بالبناء أن يهدمه، فالأفضل أن تتحاكموا لأحد من أهل العلم، وأن توسطوا بينكم أهل الخير.
والله أعلم.