فالزكاة المفروضة محرمة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أما صدقة التطوع، فتحل لهم على المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية، وراجع في حكمة حرمانهم من الزكاة الفتوى رقم:15881، على أنه قد يجوز لهم أخذ الزكاة في بعض الصور، راجع هذا في الفتوى رقم:6344.
وأما بخصوص الاسم الذي ذكرته، فلا نملك الإجابة عليه.
والله أعلم.