الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف أيماناً متعددة على شيء واحد وحنث فيها، فإن عليه كفارة بقدر ما حنث من الأيمان على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة للجميع إذا لم يكن سبق له أن كفر عن شيء مما تقدم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 27058.
والذي به الفتوى عندنا هنا هو مذهب الجمهور، أما بخصوص تأخير الكفارة فهو غير مشروع لأنها تجب على الفور عند موجبها، قال في كشاف القناع وهو حنبلي: تجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث، لأنه الأصل في الأمر المطلق. انتهى.
وقيد الشافعية ذلك بما إذا كان الحنث معصية، قال صاحب تحفة المحتاج: فرع: هل يجب إخراج الكفارة على الفور؟ قال في التتمة إن كان الحنث معصية فنعم، وإلا فلا.
أما في ما يتعلق بالكفارة، فقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 2053.
والله أعلم.