الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمنهي عنه في البيع هو كتمان عيوب المبيع، والمقصود بها العيوب التي ينقص بها الثمن، أو يفوت بها غرض صحيح للمشتري.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار؛ لأن التضرر بنقصان المالية، وذلك بانتقاص القيمة.
وعند الشافعية: هو كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه، سواء قارن العقد أم حدث بعده قبل القبض.
وعند المالكية: هو وجود نقص في المبيع أو الثمن، العادة السلامة منه. انتهى.
والأصل في الأجير أن يتقن عمله المكلف به، ويقوم به على أحسن الوجوه الممكنة، والواجب من ذلك ما يصحّ به العمل، ويخلو به من العيوب المؤثرة، وما زاد عن ذلك من الكمال فهو مندوب، والمرجع في معرفة ما يلزم لصحة العمل وما لا يلزم، ومعرفة العيوب المؤثرة وغير المؤثرة؛ إلى قول أهل الخبرة في هذا المجال.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تواردت نصوص الفقهاء على أن المرجع في كون العيب مؤثرا (أي مؤديا إلى نقصان القيمة، وكون الأصل في جنس المبيع عدمه إلى أهل الخبرة بذلك. انتهى.
وبخصوص الضوابط الشرعية للدعاية والإعلان؛ راجع الفتوى: 424162.
والله أعلم.