الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحد الفقير الذي يعطى من الزكاة قد بيناه في الفتوى: 128146. وما دامت أختكم تملك فاضلا عن حاجتها هذا القدر من المال، فالظاهر أنها ليست من أهل الزكاة، والواجب عليها أن تنفق على نفسها مما بيدها من المال، فإذا نفد، وصدق عليها اسم الفقر جاز لها حينئذ الأخذ من الزكاة.
وأما ما مضى من دفعكم الزكاة إليها، فإن كنتم تظنونها فقيرة، فبانت غنية، ففي وجوب القضاء عليكم خلاف، والقول بالإجزاء -والحال هذه- قول قوي، وإن كان إعادة إخراجها أولى، وأما إن كنت حال الدفع شاكًّا في استحقاقها، فعليك أن تعيد إخراج تلك الزكاة؛ لأن ذمتك لم تبرأ منها. وراجع الفتوى: 141138.
والله أعلم.