الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة عاقلة تعي ما تقول أو تسمع، فإنها ولا شك مكلفة بفرائض الإسلام، ولا يسقط عنها شيء منها إلا لعذر، وليس مجرد نفور النفس من تعلم أحكام الشرع عذرا في تركها، علما بأن تعلم أحكام الصلاة أمر مقدور عليه في الجملة، فيجب عليها تعلم ما تقدر على تعلمه، وتصلي على تلك الحال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد بينا حكم تارك الصلاة في الفتوى رقم:
1145، ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى رقم:
25916.
علما بأن مساعدة هذه المرأة للناس لا تنفعها في الآخرة شيئا، بناء على أن تارك الصلاة كافر وهو الراجح، والكافر ليس له ثواب أخروي على ما يقدمه في هذه الدنيا، وقد قالت
عائشة يا رسول الله: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه
مسلم .
أما عن حج هذه المرأة، فإنه لا يصح منها فعله ولا التوكيل في فعله، بسبب تركها الصلاة، وذلك بناء على ما رجحناه من كفر تارك الصلاة، أما إذا صلت، فإنه يجب عليها الحج إن كانت مستطيعة، فإن استطاعت بمالها فقط دون بدنها، أنابت من يحج عنها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
2204.
والله نسأل لنا ولها الهداية والتوفيق والتوبة من كل الذنوب والمعاصي.
والله أعلم.