الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لا نعرف شروط الحصول على هذه المكافأة تفصيلا، كما لا نعرف نظام الاشتراك في هذه النقابة، وهل يقوم على مبدأ التعاون الإسلامي، أم يشبه نظام التأمين التجاري.
وعلى أية حال، فالذي يمكن أن نفيد به السائل أن: الاشتراك في النقابة والاستفادة من معاشها، أو مكافآتها، إن كان يتم بطريقة صحيحة شرعا، فيجب الالتزام بشروطها، ولا يجوز التحايل عليها.
وأما إن كان يتم بطريقة فاسدة شرعا، كأن تقوم على الربا، أو الغرر والجهالة، كما هو الشائع في نظام التأمين التجاري، فعندئذ يجوز للمرء أن يأخذ ما دفعه من الاشتراكات دون زيادة. وانظر للفائدة الفتاوى: 100728، 32194، 300316.
ولذلك فإن السائل يلزمه بناء على التفصيل السابق، إما: رُّد كامل المبلغ الذي أخذه، أو ردُّ ما زاد على قدر الأقساط التي دفعها بالفعل.
وإذا تعذر ردُّ ذلك إلى الجهة التي دفعته، فليتصدق به السائل على الفقراء والمساكين، أو يضعه في المنافع العامة لهذه الجهة.
وهذا مع الاستغفار، والتوبة إلى الله تعالى من دفع الرشوة.
والله أعلم.