الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الزيت إن كان له جرم جامد، فإنه يعد حائلا، لا يصح مع وجوده وضوء رجل ولا امرأة. وإذا لم يكن كذلك، فليس هو بحائل.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- مبينا حكم وضع الزيت على أعضاء الطهارة: إذا كان هذا الزيت الذي يكون على أعضاء طهارتها جامداً له جرم يمنع وصول الماء، فلا بد من إزالته قبل أن تتطهر. وإذا لم يكن له جرم، فإنه لا حرج عليها أن تتطهر، وألا تغسله بالصابون، لكن تمرر يدها على العضو عند غسله؛ لئلا ينزلق الماء عنه. اهـ.
وبه يعلم حكم الزيت المسؤول عنه، ولمزيد الفائدة حول معرفة ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، يرجى مراجعة الفتوى: 24287.
والله أعلم.