الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنسبة لامرأة خالك إذا كانت غير محرم لك يحرم عليك النظر إليها أو الخلوة بها لما يترتب على ذلك من محاذير شرعية.
فقد قال صلى الله عليه وسلم:
إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفريت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
قال
الليث بن سعد: والحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه كما في شرح صحيح مسلم للإمام
النووي .
وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً:
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً:
لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه
الترمذي وغيره.
وإذا كانت امرأة خالك من محارمك بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة فيجوز لك أن تنظر منها ما يباح نظره للرجل من محارمه من النساء، وهذا مفصل في الجوابين التاليين:
599/
20445
أما امرأة جدك فهي من محارمك لحرمة نكاحها عليك تحريماً مؤبداً، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً
ويباح لك نظره منها ما سبقت الإحالة إليه.
ونذكرك دائماً باستحضار قوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (النور:30)
والله أعلم.