الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ظهرت على البنت أمارة من أمارات البلوغ لزمها الصوم، وعلامات البلوغ مذكورة في الفتوى رقم:
10024
وعليه؛ فإذا كانت هذه البنت لم تبلغ قبل منتصف رمضان بعلامة من العلامات المذكورة في السؤال المحال عليه، ثم جاءها الحيض، علمنا أنها قد بلغت من تلك اللحظة ووجب عليها الصوم، فتفطر أيام حيضها وتصوم بقية رمضان، وتقضي بعد ذلك ما أفطرته بسبب الحيض دون ما كان قبل البلوغ.
وأما إذا كانت قد بلغت قبل ذلك بإحدى علامات البلوغ، ولم تصم الشهر فالواجب عليها قضاء تلك الأيام أيضاً.
والله أعلم.