الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن المال يستثمر فيما هو مباح وما هو محرم، وأنك لا تدري نسبة الحرام فيه. وتريد معرفة كم تخرج من عائد الاستثمار عن 6 سنوات وهو : 3400
والجواب عن هذه النقطة أننا لا يمكننا تحديد مبلغ معين من ذلك، وإنما نقول لك: إذا لم تستطع معرفة قدر العائد المحرم من خلال المؤسسة التي تستثمر المال، فاجتهد في إخراج نسبة يغلب على ظنك أنها توازي الحرام، وباقي المال حلال لك.
قال ابن مفلِح في الفروع: ومتى جهل قدر الحرام، تصدق بما يراه حراماً. نقله فَوْرانُ. فدل هذا على أنه يكفي الظن، وقاله ابن الجوزي. انتهى.
فتخرج هذه النسبة بالاجتهاد، وتدفعها للفقراء والمساكين، ولا تعتبر الضريبة أو رسوم المؤسسة السنوية أو غيرها من تلك النسبة؛ لأنك بذلك تدفع بها عن مالك، فكأنك استعملتها وانتفعت بها.
والزكاة تؤديها بمجرد قبض ذلك المبلغ، فتخرج ربع عشره، بعد إخراج النسبة المحرمة.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- حول الزكاة في مثل هذا المال: فهو كالدين الذي على المعسر، والدين الذي على المعسر لا زكاة فيه، لكن إذا قبضه، فالأحوط أن يزكيه مرة واحدة، لسنة واحدة. اهـ.
والله أعلم.