الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكحول المعروف بالإيثانول والناشئ عن تخمر العصير هو من الخمر، وإن أضيفت إليه بعض المواد السامة المانعة من شربه فإن هذا لا يخرجه عن كونه خمرا، وراجع للتفصيل فتوانا: 156733.
وإذا علمت هذا، فإن الخمر مختلف في نجاستها بين أهل العلم، والذي نختاره هو القول بنجاستها وهو قول الجمهور، ورجح جمع منهم العلامة ابن عثيمين أنها طاهرة.
وأما استعمالها في ظاهر البدن، فيجوز إن قلنا بطهارتها بلا إشكال، وإن قلنا بنجاستها فإنه جائز كذلك للحاجة كالتداوي بشرط غسل الموضع الذي أصابته النجاسة عند إرادة الصلاة، وانظر الفتوى: 308563.
والله أعلم.