الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة لا تصحّ بهذه الصورة، فسواء كان العقد بينك وبين الشركة عقد مرابحة، أم استصناع؛ فالثمن غير محدد في العقد، ولكنّه متغير مع الزمن؛ وهذا يبطل العقد.
والذي نراه -والله أعلم- أنّ تصحيح المعاملة يمكن إذا تمّ تحديد الثمن في العقد بينك وبين الشركة الراغبة في شراء الخرسانة، وتعقد عقداً منفصلاً مع شركة تصنيع الخرسانة، وهذا ما يسميه الفقهاء المعاصرون: (الاستصناع الموازي).
وقد أقره مجمع الفقه الإسلامي، وجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الاسلام:
المعيار الشرعي رقم: (11):
7 - الاستصناع الموازي.
7/ 1 يجوز أن تبرم المؤسسة بصفتها مستصنعاً عقد استصناع مع الصانع للحصول على مصنوعات منضبطة بالوصف المزيل للجهالة، وتدفع ثمنها نقدًا عند توقيع العقد؛ لتوفير السيولة للصانع، وتبيع لطرف آخر بعقد استصناع مواز مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس المواصفات ما اشترته، والى أجل بعد أجل الاستصناع الأول، وهذا بشرط عدم الربط بين العقدين. انتهى.
والله أعلم.