الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حين فعلت هذا الفعل غير بالغ، فلا كفارة عليك. وأما إن كنت بالغا، فعليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا؛ لأنك ارتكبت جرما شنيعا، وعليك الكفارة عند الجمهور.
قال ابن قدامة: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْفَرْجِ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: لَا كَفَّارَةَ فِي الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْلَالُ وَلَا الْإِحْصَانُ، فَلَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ. وَلَنَا أَنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ فِي الْفَرْجِ، فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ، كَالْوَطْءِ، وَأَمَّا الْوَطْءُ دُونَ الْفَرْجِ، فَلَنَا فِيهِ مَنْعٌ، وَإِنْ سَلَّمْنَا، فَلِأَنَّ الْجِمَاعَ دُونَ الْفَرْجِ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِمُجَرَّدِهِ؛ بِخِلَافِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ.. انتهى.
والكفارة هي صيام شهرين متتابعين، ولا يجزئك غير الصيام إن كنت تقدر عليه، ولست صغيرا -كما تزعم- بل الظاهر أنه لا عذر لك في ترك الصيام، ولا يجزئك الصوم المتفرق ولا يعتد به.
وإذا فرض عجزك عن الصيام، فعليك إطعام ستين مسكينا، فإن عجزت فالكفارة في ذمتك، لا تسقط عنك حتى تتمكن من أدائها. وعليك مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسدته، وانظر الفتوى: 55422.
والله أعلم.