الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس هناك فرق بين الرجلين والقدمين، فهما بمعنى واحد، جاء في تهذيب اللغة للهروي: وفي الحديث: (ويل للأعقاب من النار)، وهذا يدل على أن المسح على القدمين غير جائز، وأنه لا بد من غسل الرجلين إلى الكعبين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوعد بالنار إلا في ترك العبد ما فرض عليه. وهو قول أكثر أهل العلم. اهـ.
وقدما المرأة عورة عند الجمهور، كما تقدم في الفتوى: 99905، وهي بعنوان: "مذاهب العلماء في قدمي المرأة في الصلاة".
والظاهر أن قدمي المرأة من يسير العورة الذي لا يفحش النظر إليه، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع: ثم إن الفحش يختلف باختلاف المنكشف، فلو انكشف شيء من أسفل الفخذ مما يلي الركبة على قدر الظفر، وانكشف على السوأتين نفسهما على قدر الظفر؛ لعد الثاني فاحشًا، والأول غير فاحش، فإذن؛ اختلف باعتبار المكان الذي انكشف.
وبناء على ذلك؛ يوجد بعض الناس يكون عليهم «بنطلون»، ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أسفل الظهر بعيدًا عن الدبر، فإذا كان انكشافًا يسيرًا في العرف، كأن يكون كخط الإصبع مثلًا، فهذا يسير لا يضر، أما إذا كان السروال قصيرًا ثم لما سجد انكشف منه كثير، فهذا فاحش. اهـ.
وقد ذكرنا في الفتوى: 125141، ترجيح صحة الصلاة في حال انكشاف يسير العورة من غير قصد, مع ستره من غير تراخ، وراجعي كذلك الفتوى: 138550.
والله أعلم.