الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بكل ما ذكر في الأسئلة الخمسة الأولى.
وجملة ذلك أن الرسم المحرم لذوي الأرواح لا يشمل: رسم صورة جزء إنسان -كاليد، والقدم، والعينين، والشفتين-، وكذلك الصورة غير واضحة المعالم التي لا تتميز ملامحها، وكذلك الصور التي فُقِد منها ما لا تبقى معه الحياة، وراجعي في تفصيل ذلك، الفتاوى: 128134، 141537، 378931، 146919، 130686.
وأما السؤال السادس، فجوابه يعتمد على ما ترسمه هؤلاء الرسامات، فمن كان رسمها خاليًا من المحرمات، فلا بأس بدعم حسابها.
ومن كان في رسمها ما يحرم، فلا يدعم حسابها؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، أو إقراره وترويجه.
والله أعلم.