الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبخصوص التعامل مع فرع إسلامي لبنك ربوي راجعي الفتويين: 61307، 125658.
وإن كان لديك فوائد ربوية، فلا يجوز لك أن تعطيها لأمّك؛ لأنّها إذا كانت محتاجة للمال، وكنت موسرة؛ فنفقتها واجبة عليك بالمعروف، فإذا دفعت إليها تلك الفوائد؛ فقد انتفعت بها فيما يلزمك، فكأنّك أخذتِها لنفسك، وهذا لا يجوز.
لكن إذا كانت أمّك محتاجة للمال لحاجاتها الأصلية، وكنت لا تقدرين على الإنفاق عليها؛ ففي هذه الحال يجوز لك إن تعطيها من تلك الفوائد، وراجعي الفتوى: 350323، والفتوى: 382891.
والله أعلم.