الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذا الرصيد هبة أو هدية.
وإن كان الأمر كذلك، فبيع هذا الرصيد بهذه الطريقة، يتعلق به مسألتان:
الأولى: بيع الهبة قبل قبضها، وهو محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا جوازه، وراجع في ذلك الفتاوى: 126986، 66014، 93258.
والثانية: بيعها بأقل من قيمتها، وهذا إنما يحظر إذا دخل في الربا؛ وذلك عند بيع نقد بمثله متفاضلًا، وهذا ليس بحاصل في صورة السؤال؛ لأن حقيقته بيع سلع بقيمة معينة، بنقد حالٍّ.
ويبقى النظر في جهالة عين هذه السلع؛ إذ إنها ليست سلعًا معينة، وإنما المعلوم قيمتها فقط، فهل تكفي معلومية القيمة لتحقيق شرط العلم بالمبيع؟
الظاهر أنه يكفي؛ لأن الجهالة هنا يسيرة محتملة، ولا تفضي إلى نزاع، ولا يحصل بها غبن، ولا ضرر.
والله أعلم.