أحكام زواج المسيار من الكتابية

13-5-2020 | إسلام ويب

السؤال:
الاستفسار عن زواج المسيار أو الزواج العرفي.
أنا شاب مصري، أعرف فتاة أجنبية على الديانة المسيحية، ومرتبط معها جدا، ونفسي متعلقة بها. ولا أريد أن أغضب الله في فعل حرام يوقعني في الزنا، وأريد الزواج منها، حيث إنني مقيم بمصر، والفتاة تتردد على مصر كثيرا، ونتقابل، وأسافر لها أيضا.
حاولنا الزواج الرسمي المدني، ولكن واجهتنا الكثير من العقبات الورقية والمستندية، حيث إنها لا تقيم في بلدها الأم، وأيضًا هي مطلقة، ولا تستطيع استخراج شهادة طلاق رسمية، ولكن طلاقها مؤكد وثابت. فأريد أن أتزوجها زواج مسيار أو زواجا عرفيا.
السؤال: هل هو حلال أم حرام؟
إذا كان حلالا. فما هي الطريقة والشروط التي يجب اتباعها لصحة وحل الزواج؟ وهل يجب أن يكون لها ولي؟ حيث إنها مطلقة، وهم حسب ثقافتهم لا يعترفون بضرورة وجود ولي؟
هل هناك ضرورة لكتابه عقد ورقي لهذا الزواج، أم يقع الزواج بمجرد اللفظ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فننبه أولاً إلى أنّ ما يحصل من التعارف بين الشباب والفتيات، وما يعرف بعلاقات الحب بينهما، هو باب شر وفساد، وانظر الفتوى: 1932
واعلم أنّ الزواج من الكتابية يشترط له أن تكون عفيفة، وسائر شروط وأركان الزواج الشرعي كالولي والشهود. فلا يصحّ عند جماهير العلماء تزويج المرأة نفسها سواء كانت مسلمة أو كتابية.
فإذا كان المقصود بالزواج العرفي أو زواج المسيار: الزواج بدون ولي؛ فهو غير صحيح.

وأمّا إذا كان المقصود بالزواج العرفي الزواج الذي لا يسجل في المحاكم والدوائر الرسمية.

وبزواج المسيار: الزواج الذي تتنازل فيه الزوجة عن بعض حقها من النفقة، أو المسكن، أو القسم.

فهذا جائز، إذا استوفى الزواج شروطه وأركانه، وراجع الفتوى: 219742، والفتوى: 3329
وإذا لم يكن للكتابية ولي يزوجها، فالذي يزوجها هو القاضي المسلم، وإذا لم يوجد زوّجها أهل العلم في المركز الإسلامي في بلدها.

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الكتابية يزوجها والدها، فإن لم يوجد، أو وجد وامتنع؛ زوجها أقرب عصبتها. فإن لم يوجدوا، أو وجدوا وامتنعوا؛ زوجها القاضي المسلم إن وجد، فان لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها. اهـ. 
وننبه إلى أنّ توثيق عقد الزواج في المحاكم والدوائر الرسمية وإن لم يكن شرطاً في صحة النكاح شرعاً؛ لكنه ضروري لحفظ الحقوق.

جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولي، يتم بالنطق بالإيجاب والقبول، في مجلس واحد، بالألفاظ الدالة عليهما، الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعا بحضور شاهدين بالغين عاقلين، مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول، فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج.

وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة، كان صحيحا، مرتبا لكل آثاره.

أما التوثيق بمعنى كتابه العقد وإثباته رسميا لدى الموظف العمومي المختص، فهو أمر أوجبه القانون صونا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود بعد انعقاده، سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما. انتهى.
كما أنّ الزواج من المرأة قبل استخراج وثيقة طلاقها من الزوج الأول؛ قد يعرضّ الزوجين للضرر، وقد يترتب على ذلك مفاسد وضياع حقوق، فينبغي ألا تتزوج المرأة إلا بعد الحصول على وثيقة الطلاق.
والأولى للمسلم ألا يتزوج غير المسلمة، ولا سيما في هذه الأزمان، حيث يكتنف زواج الكتابيات كثير من المفاسد والمخاطر.

وانظر الفتوى: 5315، والفتوى: 80265
والواجب عليك أن تجتنب الخلوة والاختلاط بهذه المرأة، ما دامت أجنبية منك.
وننصحك بالحرص على دعوتها إلى الإسلام عن طريق بعض المسلمات الصالحات، أو غير ذلك من الوسائل النافعة البعيدة عن الفتنة.

وأن تفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى؛ ففي ذلك أجر عظيم، فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... فَوَ اللَّهِ، لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. متفق عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net