الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا جواز المعاملة المذكورة؛ لدخولها فيما يسمى عند الفقهاء بالاستصناع، وقد بينا جوازه وشروطه في الفتوى: 11224.
وبينّا فيها أنّ ذكر الأجل في عقد الاستصناع مختلف فيه، وقد رجّح مجمع الفقه الإسلامي اشتراط الأجل فيه.
وتحديد المدة المطلوبة لتجهيز المنتج بكونها من يومين إلى سبعة؛ يعني تحديد الأجل بسبعة أيام كغاية ملزمة، وما قبل ذلك يكون غير ملزم، يقول الدكتور علي محيي الدين القرة داغي: إذا حددت المدة، يجب الالتزام بها بأن يكمل المصنوع قبل انتهائها، أما إذا انتهت دون إكمال الشيء المستصنع، فإن للمستصنِع ــ بالكسر ــ حق الفسخ. انتهى.
فالخلاصة؛ أنّ المعاملة المذكورة جائزة، على القول الذي رجحناه.
والله أعلم.