الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في استعمال الدواء، أو المرهم المشار إليه، ما دمت لا تعلم أن فيه نجاسة؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة لا النجاسة، ولا يزول هذا الأصل بمجرد الشك، واليقين لا يزول بالشك، كما قال السعدي -رحمه الله- في منظومته في القواعد الفقهية:
والأصل في أشيائنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة.
ولو فُرِضَ أن أصلَ تلكَ المادةِ من النجاسة؛ فإن النجاسة إذا عولجت واستحالت عند الصناعة إلى مادة أخرى، فإنها تطهر بالاستحالة، في المفتى به عندنا، وانظر المزيد في الفتوى: 314302.
والله أعلم.