الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن رأى شخصًا يأتي بما يبطل صلاته, أو صيامه, فلا يكفيه الإنكار بقلبه, بل يجب عليه تعليمه إن كان عالمًا بالحكم الشرعي المتعلق بتلك الصلاة, أو بذلك الصيام مثلًا، وراجعي المزيد في الفتوى: 234913، وهي بعنوان: "حكم من اطلع على جاهل بأمر الطهارة ولم يعلمه".
وفي مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-: س: جدتي امرأة كثيرة العبادة، ولكن صلاتها غير صحيحة، وقد حاولت معها، ولكن تقول: قد تعلمت على يد فلان وفلان، فما حكم صلاتها؟
ج: حاول معها تصحيح ما أخطأت فيه، الذي في استطاعتك، إن كنت على بصيرة في ما ذكرت، وكنت تعلم حكم الله فيما ذكرت، فحاول معها بالنصيحة، وبيّن لها ما أخطأت فيه، إذا كانت مثلًا لا تقرأ الفاتحة علّمها، وإذا كانت لا تقرأ التشهد التحيات عّلمها، وإن كانت تعجل في الركوع والسجود علّمها، وقل لها: عملك هذا ما يكفيك، وتقرأ عليها الأحاديث أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن، وحتى تعقل، وتفهم. اهـ.
والله أعلم.