الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرط صحة صوم القضاء، أن يكون مسبوقا بنية من الليل تعين كونه قضاء، فمن صام لا بنية القضاء لم يجزئه احتساب ذلك اليوم الذي صامه عما عليه.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةَ بِأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ يَصُومُ) غَدًا (مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ مِنْ قَضَائِهِ، أَوْ) مِنْ (نَذْرِهِ أَوْ كَفَّارَتِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِحَدِيثِ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»؛ وَلِأَنَّ التَّعْيِينَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ. انتهى.
وبه تعلم أنه لا يجزئك احتساب تلك الأيام مما عليك من القضاء، وأن عليك قضاء تلك الأيام بنية لكل يوم من الليل.
ثم إن كنت أخرت القضاء مع علمك بحرمة تأخيره عن رمضان التالي، فعليك مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، وأما إن كنت جاهلا بحرمة التأخير فلا شيء عليك، وانظر الفتوى: 123312.
والله أعلم.