الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لأمّك في التصرف في أملاك أبيك، ولا حقّ لإخوتك في بيع الأرض ونقل ملكية السيارة، والمال لا يزال على ملك الوالد ما دام حيًّا، وراجعي الفتوى: 385057.
وعليه؛ فهم ضامنون لما تصرفوا فيه من الأملاك بغير إذن معتبر من مالكه، إن كان لا يزال كامل الأهلية.
وأمّا عن التفريق بين الأبناء والبنات في الهبات؛ فالراجح عندنا وجوب التسوية بين الأولاد -ذكورهم وإناثهم- في الهبات، ما لم تكن لأحدهم حاجة تقتضي تفضيله على غيره، وراجعي الفتوى: 6242، والفتوى: 314842.
والله أعلم.