الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الأخذ بقول الجمهور في المسائل المختلف فيها، فراجع فيه إحدى الفتويين: 342037، 407671.
وراجع في بيان ما يلزم العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء، ولم يقدر على الترجيح بينها، الفتوى: 169801. ولمزيد الفائدة والتفصيل في ذلك، يمكن الاطلاع على الفتوى: 213316.
وأما اعتماد العامي على فتوى موقع إلكتروني دون أن يعرف شخص المفتي، فراجع في شروطه، الفتوى: 374410.
والله أعلم.