الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز، على القول الراجح، كما سبق في الفتوى: 111010.
وبناء على هذا القول؛ فإذا أدركت إمامًا في الركعة الثانية من صلاة التراويح, وأنت لم تصلِّ العشاء, فيجوز لك الدخول معه، فإذا سلم, فإنك تقوم فتأتي بركعة بالفاتحة والسورة، ثم تجلس للتشهد الأوسط, ثم تقوم فتأتي بركعتين بالفاتحة فقط.
وهذا بناء على أنّ ما أدركه المسبوق يعدّ أول صلاته، وهو القول المفتى به عندنا، كما تقدم في الفتوى: 289318.
والله أعلم.