الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح البيع بثمن مجهول؛ لما فيه من الغرر، وقد نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الغرر. كما رواه مسلم في صحيحه.
وتحديد الثمن ومعلوميته شرط لصحة البيع، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري، وإلا فسد البيع. انتهى.
وقال ابن عابدين: وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن. انتهى.
وبناء عليه؛ فإن كان ثمن قيمة الشقة الذي سمي ثمنا للأرض لم يتم ذكره في العقد تحديدا -كما هو الظاهر- فهو ثمن مجهول، والبيع باطل؛ إذ الشقة قبل تمام بنائها لا يعلم قدر سعرها؛ إذ الاسعار متغيرة، والأسواق متقلبة. قال ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع: جهالة الثمن تؤدي إلى بطلان البيع ؛ لأن من شروط البيع العلم بالثمن .
ومسائل النزاع ينبغي الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، أو مشافهة أهل العلم بها من قبل طرفي الدعوى.
والله أعلم.