الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، وذلك بأن يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين.
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الترتيب على النحو الذي ذكرناه سابقا سنة، وليس بواجب. وراجع التفصيل في الفتوى: 50078
وبخصوص من كان يغسل وجهه, ثم غسل وسخا في ساعده مثلا, ثم عاد, وأكمل غسل الوجه, ثم بقية أعضاء الوضوء على الترتيب, فإن وضوءه صحيح, ولم يُخل بالترتيب, ولم يُخل بالموالاة في الوضوء. وانظر الفتوى: 350710.
أما من أكمل غسل رجليه, فقد تمّ وضوؤه, ولو لم يأت بالذكر المأثور بعد الوضوء, وبالتالي فإذا عاد, وغسل يده فهذا لا يخل بالترتيب, ولا يبطل الوضوء. فالذكر المأثور بعد الوضوء سنة, ولا يدخل في مسألة الترتيب.
وانظر للفائدة، الفتوى: 126307
والله أعلم.