الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئ أن يصرف مال الزكاة في شراء ماء السبيل، ونحوه من المنافع العامة؛ وذك لأمرين:
الأول: أن مصارف الزكاة محصورة شرعًا في الأصناف الثمانية، المبينة في الفتوى: 27006، وقد يستفيد من تلك المياه من ليس من أهل الزكاة.
الثاني: أنه يشترط في الزكاة تمليكها لمستحقها؛ لكي تقع مجزئة، كما تقدم في الفتوى: 123176.
كما لا يجزئ صرف الفدية في ماء السبيل أيضًا؛ فإنها تصرف للفقراء، وقد يستفيد من ذلك الماء غير الفقراء، وانظر الفتوى: 327892.
هذا إضافة أيضًا إلى عدم وجود تمليك الفدية لمستحقيها، وراجع الفتوى: 211435.
ومذهب الجمهور على أن إخراج القيمة لا يجزئ في الزكاة, ولا الكفارة، كما تقدم في الفتويين: 380833، 278860.
أما توقيف ماء السبيل، فهو من الصدقة الجارية, ويثاب على ذلك فاعله -إن شاء الله-، وراجع الفتوى: 53217.
والله أعلم.