صرف مال الزكاة أو الفدية في شراء ماء السبيل

18-3-2020 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن يكون ماء السبيل من مال الزكاة، أو من فدية الصيام؟ وهل ماء السبيل صدقة جارية؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                  

 فلا يجزئ أن يصرف مال الزكاة في شراء ماء السبيل، ونحوه من المنافع العامة؛ وذك لأمرين:

الأول: أن مصارف الزكاة محصورة شرعًا في الأصناف الثمانية، المبينة في الفتوى: 27006، وقد يستفيد من تلك المياه من ليس من أهل الزكاة.

الثاني: أنه يشترط في الزكاة تمليكها لمستحقها؛ لكي تقع مجزئة، كما تقدم في الفتوى: 123176.

كما لا يجزئ صرف الفدية في ماء السبيل أيضًا؛ فإنها تصرف للفقراء، وقد يستفيد من ذلك الماء غير الفقراء، وانظر الفتوى: 327892.  

هذا إضافة أيضًا إلى عدم وجود تمليك الفدية لمستحقيها، وراجع الفتوى: 211435

ومذهب الجمهور على أن إخراج القيمة لا يجزئ في الزكاة, ولا الكفارة، كما تقدم في الفتويين: 380833، 278860.

أما توقيف ماء السبيل، فهو من الصدقة الجارية, ويثاب على ذلك فاعله -إن شاء الله-، وراجع الفتوى: 53217.

والله أعلم.

www.islamweb.net