الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقادم من مصر ناويا العمرة في سفره عليه الإحرام من الميقات الذي سيمر به في طريقه, ففي مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين: وأما القادم من مصر إلى المملكة فإننا ـ أيضاً ـ نسأل عن إرادته، إذا كان يريد أن يقدم للعمل الذي يعمله في المملكة، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام، وأما إذا كانت نيته في هذه السفرة الاعتمار والذهاب إلى العمل، فيجب عليه أن يحرم من الميقات. انتهى.
ورابغ ميقات لأهل مصر بالنسبة لمن مرّ عليه أو حاذاه؛ كما سبق في الفتوى: 411583.
وبناء عليه؛ فإذا كان أبوك, وأمك, قد قدما من مصر يقصدان العمرة, فكان عليهما الإحرام من ميقات أهل مصر الذي هو رابغ إذا كان في طريقهما, وعلى كل منهما الآن دم يذبح بمكة, ويوزع على الفقراء من أهلها لأجل تجاوزهما الميقات بدون إحرام, ولا ينفعهما الجهل بالحكم الشرعي في هذه المسألة؛ كما تقدم في الفتوى: 140533.
أما إذا كان أبوك, وأمك لم ينويا أداء العمرة في سفرهما إليك, بل تجددت لهما نية العمرة بعد وصولهما لمكة, فلا شيء عليهما في هذه الحالة بناءً على القول بجواز دخول مكة بدون إحرام، كما سبق في الفتوى: 16941 .
والله أعلم.